رواية 2 — أبواب الذبح

عنه عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل أهدى هديا فانكسرت؟ فقال : إن كانت مضمونة فعليه مكانها ، والمضمون ما كان نذرا أو جزاء أو يمينا وله أن يأكل منها ، فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ. قوله عليه‌السلام : « وله أن يأكل منها » محمول على أنه إذا كان تطوعا دون أن يكون واجبا لان ما يكون واجبا لا يجوز له أن يأكل منها ، يدل على ذلك :
#تفصيل_الاكل_من_غير_المضمون_دون_المضمون#هلاك_الهدي_قبل_بلوغ_محله
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ