رواية 4 — أبواب الذبح

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : كان من ساق هديا تطوعا فعطب فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل ، وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا كان أو غيره. قال محمد بن الحسن : وليس هذا الخبر منافيا لما قدمناه من أنه عليه البدل بلغ أو لم يبلغ لان هذا محمول على أنه إذا عطب عطبا يكون دون الموت مثل انكسار أو مرض أو ما أشبه ذلك فإنه والحال على ما وصفناه يجزي عن صاحبه ، يدل على ذلك :
#غمس_نعل_التقليد_بالدم_وعدم_بدل_التطوع#هلاك_الهدي_قبل_بلوغ_محله
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ