رواية 6 — أبواب الذبح
ما رواه محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليهالسلام عن رجل اشترى هديا لتمتعه فأتى به منزله وربطه فانحل وهلك هل يجزيه أو يعيد؟ قال : لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه.
#عدم_اجزاء_الهدي_المنحل_الا_لعدم_القوة#هلاك_الهدي_قبل_بلوغ_محله