رواية 3 — كتاب الديون

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عليه‌السلام عن أبيه عليه‌السلام أن رجلا أتى عليا عليه‌السلام قال : إن لي على رجل دينا فأهدى إلي قال : احسبه من دينك. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون إنما أهدى إليه شيئا لم يكن جرت عادته به قبل ذلك فإنه يكره له أن يقبله بل ينبغي أن يحتسب له من ماله. والوجه الآخر : أن يكون محمولا على الاستحباب ، ويجوز أيضا فيه وجه آخر وهو : أن يكون اشترط عليه أن يهدي له فإنه إذا كان كذلك فلا يجوز له أخذه بل يجب أن يحتسب من ماله ، يدل على ذلك :
#احتساب_الهدية_غير_المعتادة_من_الدين#القرض_الجار_للمنفعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ