رواية 7 — كتاب الديون

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان وعلي بن النعمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يسلم في بيع أو تمر عشرين دينارا ويقرض صاحب السلم عشرة دنانير أو عشرين دينارا قال : لا يصلح إذا كان قرضا يجر شيئا فلا يصلح. فالوجه في هذا الخبرين أحد شيئين ، أحدهما : أن نحمله على ضرب من الكراهية. والثاني : أن نحمله على أنه إذا شرط ذلك فلا يجوز على ما بيناه ، ويزيده بيانا :
#عدم_صلاح_اقراض_مقابل_السلم_بشرط#القرض_الجار_للمنفعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ