رواية 4 — كتاب الديون

ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن أبي العلا عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون له مع رجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه فيأخذ ماله من غير أن يكون يشترط عليه قال : لا بأس به لم يكن شرطا.
#جواز_اخذ_فضل_الربح_دون_شرط#القرض_الجار_للمنفعة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ