رواية 8 — كتاب الديون
ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليهالسلام : الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة فينيله الرجل الشئ بعد الشئ كراهية أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك له؟ فقال : لا بأس إذا لم يكن بشرط.
#جواز_عدم_اشتراط_زيادة_القرض#القرض_الجار_للمنفعة