رواية 8 — كتاب الشهادات
فأما ما رواه ابن أبي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم ، ولا تجوز شهادة النساء في القتل. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن يكون خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب أكثر العامة ، والثاني : أن يكون محمولا على أنه إذا لم يتكامل شرائط جواز قبول شهادتهن ، فأما مع تكاملها فلابد من قبولها على ما تقدم في الاخبار.
#رد_رواية_عدم_جواز_القتل_تقية#شهادة_النساء_فيما_يجوز_ولا_يجوز