رواية 12 — كتاب الشهادات
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام أنه كان يقول : شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود الله إلا في الديون وما لا يستطيع الرجال النظر إليه. فلا ينافي ما تقدم من الاخبار لان الكلام على هذا الخبر مثل الكلام على الخبر الأول من حمله على التقية ، أو حمله على ضرب من الكراهية ، والذي يدل على أن مخرجه مخرج التقية.
#منع_الطلاق_والنكاح_والحدود_الا_الدين#شهادة_النساء_فيما_يجوز_ولا_يجوز