رواية 13 — كتاب الشهادات

ما رواه سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد ، وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة فقال : لا بأس به ، ثم قال : لي ما يقول في ذلك فقهاؤكم؟ قلت يقولون لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين فقال : كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم الله وفرائضه وشددوا وعظموا ما هون الله ، إن الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد ، والنكاح لم يجئ عن الله في عزيمة فسن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لان لا ينكر الولد والميراث وقد ثبتت عقدة النكاح ويستحل الفرج ولا أن يشهد ، وكان أمير المؤمنين عليه‌السلام يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الانكار ، ولا يجيز في الطلاق إلا بشاهدين عدلين ، قلت فأنى ذكر الله تعالى : ( فرجل وامرأتان )؟ فقال : ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعي إذا لم يكن امرأتان ، قضى بذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وأمير المؤمنين عليه‌السلام بعده عندكم. فأما ما تضمنه خبر إبراهيم الخارقي وخبر زرارة ومحمد بن الفضيل وأبي بصير المتقدم ذكره من أن شهادة النساء لا تقبل في الدم لا ينافيه ما رواه.
#رد_فتوى_الفقهاء_وجواز_امرأتين_بالانكار#شهادة_النساء_فيما_يجوز_ولا_يجوز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ