رواية 16 — كتاب الشهادات

الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : قال علي عليه‌السلام : شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق ، وقال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز وقال : تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال ، والذي يزيد ذلك بيانا :
#تكرار_جواز_الدم_مع_الرجال#شهادة_النساء_فيما_يجوز_ولا_يجوز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ