رواية 18 — كتاب الشهادات
محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن أبي عمران عن عبد الله بن الحكم قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة شهدت على رجل أنه دفع صبيا في بئر فمات قال : على الرجل ربع دية الصبي بشهادة المرأة.
#ربع_الدية_بشهادة_امرأة_في_قتل_صبي#شهادة_النساء_فيما_يجوز_ولا_يجوز