رواية 21 — كتاب الشهادات

عنه عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي فقال : تجوز في ربع ما أوصى بحساب شهادتها.
#تكرار_ربع_الوصية_بحساب_الشهادة#شهادة_النساء_فيما_يجوز_ولا_يجوز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ