رواية 23 — كتاب الشهادات

وأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال : سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا. فالوجه في هذا الخبر يحتمل أن يكون ما ذكرناه في الخبر الأول سواء ، ويحتمل الخبران وجها آخرا وهو حملهما على التقية لأنهما موافقان لمذاهب العامة.
#رد_شهادة_النساء_في_وصية_العتق_تقية#شهادة_النساء_فيما_يجوز_ولا_يجوز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ