رواية 27 — كتاب الشهادات

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن شهادة النساء في النكاح قال : تجوز إذا كان معهن رجل ، وكان علي عليه‌السلام يقول لا أجيزها في الطلاق ، قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين؟ قال : نعم ، وسألته عن شهادة القابلة في الولادة ، قال تجوز شهادة الواحدة ، قال وتجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة ، وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله أن حقه لحق.
#تفصيل_شامل_لمواضع_جواز_شهادة_النساء#شهادة_النساء_فيما_يجوز_ولا_يجوز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ