رواية 32 — كتاب الشهادات

عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال : تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس ، وقال : شهادة النساء في الحدود مع الرجال.
#جواز_العذرة_والمنفوس_مع_الرجال_بالحدود#شهادة_النساء_فيما_يجوز_ولا_يجوز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ