رواية 33 — كتاب الشهادات

محمد بن أبي يحيى عن الحسن بن موسى عن يزيد بن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام قال قال : تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال.
#جواز_شهادة_امرأتين_في_الاستهلال#شهادة_النساء_فيما_يجوز_ولا_يجوز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ