رواية 35 — كتاب الشهادات
عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : قال القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة المرأة الواحدة. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر والخبر المتقدم ينبغي أن يكون العمل عليه من أن شهادة المرأة تقبل في المولود بمقدار شهادتها وهو الربع من ميراث المولود وتحمل الاخبار التي قدمناها في أنه تقبل شهادة المرأة في المنفوس بالاطلاق على هذا التقييد لئلا تتناقض الاخبار ولا تتناقض الأحكام ، ويزيد ذلك بيانا :
#شهادة_القابلة_بقدر_شهادة_امرأة#شهادة_النساء_فيما_يجوز_ولا_يجوز