رواية 36 — كتاب الشهادات

ما رواه محمد بن علي بن محبوب بإسناده عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة ، قلت فإن كانتا امرأتين؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.
#تفصيل_ربع_ونصف_الميراث_بعدد_الشاهدات#شهادة_النساء_فيما_يجوز_ولا_يجوز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ