رواية 37 — كتاب الشهادات

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها؟ قال : لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة. فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه في خبر أحمد بن هلال من أنه لا تقبل شهادتها في جميع الوصية وإن جاز قبولها في الربع منها على ما بيناه.
#رد_رواية_قصر_الشهادة_على_المنفوس_فقط#شهادة_النساء_فيما_يجوز_ولا_يجوز
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ