رواية 5 — كتاب المكاسب
عنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن اللقطة؟ قال : لا ترفعوها فإن ابتليت فعرفها سنة فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها من عرض مالك تجري عليها ما يجري على مالك إلى أن يجئ طالب.
#عدم_رفع_اللقطة_وجعلها_كمال_الملتقط#احكام_اللقطة