رواية 6 — كتاب المكاسب
محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن أبي القاسم عن حنان قال : سأل رجل أبا عبد الله عليهالسلام عن اللقطة وأنا اسمع قال : تعرفها سنة فإن وجدت صاحبها وإلا فأنت أحق بها وقال : هي كسبيل مالك ، وقال خيره إذا جاءك بعد سنة بين أجرها وبين أن تغرمها له إذا كنت أكلتها.
#تخيير_رد_اللقطة_او_غرامتها_بعد_سنة#احكام_اللقطة