رواية 7 — كتاب المكاسب

عنه عن محمد بن عيسى عن الحسن بن الوشا عن أحمد بن عائذ عن أبي خديجة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سأله ذريح عن المملوك يأخذ اللقطة؟ فقال : وما المملوك واللقطة والمملوك لا يملك من نفسه شيئا فلا يتعرض لها المملوك فإنه ينبغي أن يعرفها سنة في مجمع فإن جاء طالبها دفعها إليه وإلا كانت في ماله فإن مات كانت ميراثا لولده ولمن يرثه فإن لم يجئ لها طالب كانت في أموالهم هي لهم فإن جاء طالبها بعد دفعوها إليه.
#تعريف_لقطة_المملوك_سنة_وتوريثها#احكام_اللقطة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ