رواية 1 — كتاب البيوع

محمد بن الحسن الصفار عن معاوية بن حكيم عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ مستحق للجارية فقال : يأخذ الجارية المستحق ويدفع إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد الذي أخذت منه.
#دفع_قيمة_الولد_للمستحق_ورجوع_المشتري#ولد_الجارية_المسروقة_وقيمته
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ