رواية 4 — كتاب البيوع

فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها الذي اشتراها فولدت منه غلاما ثم جاء سيدها الأول فخاصمه سيدها الآخر فقال وليدتي باعها ابني بغير إذني فقال : الحكم أن يأخذ وليدته وابنها. فالوجه في هذا الخبر إنما يأخذ وليدته وابنها إذا لم يرد عليه قيمة الولد ، فأما إذا بذل قيمة الولد فلا يجوز أخذ ولد الحر ، ويمكن أن يكون المراد بهذا الخبر ما تضمنه الخبر الأول وهو أن يكون قال الحكم أن يأخذ وليدته وقيمة ابنها وحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه وذلك كثير في الاستعمال.
#تفسير_اخذ_الوليدة_وابنها_بقيمة_الابن#ولد_الجارية_المسروقة_وقيمته
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ