رواية 3 — كتاب البيوع

أحمد بن محمد عن أبي عبد الله الفراء عن حريز عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ رجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم يبع ولم يهب قال : فقال أن يرد إليه جاريته ويعوضه بما انتفع قال كان معناه قيمة الولد.
#رد_الجارية_وتعويض_قيمة_الانتفاع#ولد_الجارية_المسروقة_وقيمته
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ