رواية 4 — كتاب البيوع

الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام كان أبو جعفر عليه‌السلام يقول : إذا بيع الحائط فيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى تبلغ ثمرته فإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضرة.
#تحديد_بلوغ_الثمرة_لبيع_سنة_واحدة#وقت_جواز_بيع_الثمار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ