رواية 6 — كتاب البيوع

أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن بيع الثمرة وهل يصلح شراؤها قبل أن يخرج طلعها فقال : لا إلا أن يشتري معها غيرها رطبة أو بقلا فيقول اشتري منك هذه الرطبة وهذا النخل وهذا الشجر بكذا وكذا وإن لم تخرج الثمرة كان رأس مال المشتري في الرطبة والبقل.
#جواز_شراء_الثمرة_غير_الظاهرة_مع_رطبة#وقت_جواز_بيع_الثمار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ