رواية 7 — كتاب البيوع

الحسن بن محمد بن سماعة عن غير أحد عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك فقال : إذا كان في تلك بيع له غلة قد أدركت فبيع ذلك كله حلال.
#حلية_بيع_الثمرة_قبل_ادراكها_مع_غلة#وقت_جواز_بيع_الثمار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ