رواية 8 — كتاب البيوع

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن صفوان عن يعقوب ابن شعيب قال قال أبو عبد الله عليه‌السلام : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها فلا بأس ببيعه جميعا.
#جواز_بيع_الحائط_كله_لادراك_بعضه#وقت_جواز_بيع_الثمار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ