رواية 9 — كتاب البيوع
عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال : سألت أبا عبد الحسن الرضا عليهالسلام هل يجوز بيع النخل إذا حمل؟ فقال : لا يجوز بيعه حتى يزهو ، قلت وما الزهو جعلت فداك؟ قال : يحمر ويصفر وشبه ذلك.
#تحديد_الزهو_بالاحمرار_والاصفرار#وقت_جواز_بيع_الثمار