رواية 11 — كتاب البيوع

عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام إن لي نخلا بالبصرة فأبيعه واسمي الثمرة واستثني الكر من التمر وأكثر قال : لا بأس ، قلت جعلت فداك بيع السنتين قال : لا بأس ، قلت جعلت فداك إن ذا عندنا عظيم قال : أما إنك إن قلت ذلك لقد كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله أحل ذلك فتظلموا فقال عليه‌السلام : لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها.
#قصة_استثناء_الكر_وتحريم_بيع_الثمرة_قبل_الصلاح#وقت_جواز_بيع_الثمار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ