رواية 13 — كتاب البيوع
فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن النخل والثمر يبتاعهما الرجل عاما واحدا قبل أن يثمر؟ قال : لا حتى يثمر وتأمن ثمرتها من الآفة ، فإذا أثمرت فابتعها أربعة أعوام إن شئت مع ذلك العام أو أكثر من ذلك أو أقل. فهذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب والاحتياط لأنا قد قدمنا الاخبار ما يدل على أنه إذا باع سنتين أو ثلاثة فيجوز بيعها وإن لم يبدو صلاحها وهذا الخبر محمول على ما قلناه.
#رواية_اشتراط_امان_الثمرة_استحبابا#وقت_جواز_بيع_الثمار