رواية 15 — كتاب البيوع
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام سئل عن الفاكهة متى يحل بيعها؟ قال : إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها فإذا كان نوعا واحدا فلا يحل بيعه حتى يطعم ، فإن كان أنواعا متفرقة فلا يباع منها شئ حتى يطعم كل نوع منها وحده ثم تباع تلك الأنواع. فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين ، أحدهما : أن تكون الأنواع المختلفة في أماكن متفرقة فإنه لا يجوز بيعها إلا بعد أن يطعم كل نوع منها ، ألا ترى أنه قال في أول الخبر إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها فقد حل بيع الفاكهة كلها فعلم أنه أراد بالثاني ما قلناه ، والوجه الثاني : أن نحمله على ضرب من الاستحباب والاحتياط دون الوجوب.
#تفصيل_اطعام_البعض_يبيح_بيع_الكل#وقت_جواز_بيع_الثمار