رواية 8 — كتاب البيوع

الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال : سألته عن بيع الحيوان اثنين بواحد فقال : إذا سميت الثمن فلا بأس.
#جواز_الحيوان_اثنين_بواحد_بتسمية_الثمن#بيع_غير_المكيل_والموزون_متفاضلا
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ