رواية 2 — كتاب البيوع

عنه عن الحسن بن محبوب بن خالد عن جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فئ للمسلمين.
#نهي_الشراء_من_السواد_الا_من_له_ذمة#حكم_ارض_الخراج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ