رواية 4 — كتاب البيوع

فأما ما رواه محمد بن الحسن الصفار عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى قال حدثني أبو بردة بن رجا قال قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام كيف ترى في شراء أرض الخراج قال ومن يبيع ذلك؟ وهي أرض المسلمين قال قلت : يبيعها الذي هي في يديه قال ويصنع بخراج المسلمين ماذا؟ ثم قال : لا بأس اشتر حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون أقوى عليها وأملى بخراجهم منه. فالوجه في قوله : اشتر حقه منها أي ماله من التصرف دون رقبة الأرض فإن رقبة الأرض لا يصلح ملكها على حسب ما تضمنه الاخبار الأولة ، وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير وفيما ذكرناه كفاية.
#جواز_شراء_حق_التصرف_دون_رقبة_الخراج#حكم_ارض_الخراج
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ