رواية 3 — كتاب البيوع
الحسن بن محمد بن سماعة بن عبد الله بن جبلة عن علي بن الحرث عن بكار ابن أبي بكر عن محمد بن شريح ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن شراء الأرض من أرض الخراج فكرهه ، وقال إنما أرض الخراج للمسلمين فقالوا له : فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها فقال : لا بأس إلا أن يستحي من عيب ذلك.
#كراهة_شراء_ارض_الخراج_مع_جواز_شراء_عليها_خراج#حكم_ارض_الخراج