رواية 9 — أبواب الجنابة وأحكامها

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم قال : ليس عليها الغسل. فالوجه في هذا الخبر أنها إذا رأت الماء الأعظم في حال منامها فإذا انتبهت لم تر شيئا فإنه لا يجب عليها الغسل ، يدل على ذلك :
#عدم_غسل_المرأة_إن_لم_تر_الماء_بعد_انتباهها#إنزال_المرأة_يوجب_الغسل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ