رواية 3 — كتاب البيوع

عنه عن ابن أبي عمير عن أبان عن رجل عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت قال : يكون ماله في تربة الأرض ، وقال في رجل عنده مملوك فجذم ، أو رهن عنده مال فلم ينشر المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فتأكل هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال : لا.
#حق_المرتهن_في_تربة_الارض_المحترقة#هلاك_الرهن_عند_المرتهن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ