رواية 6 — كتاب البيوع
وما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن قول علي عليهالسلام في الرهن يترادان الفضل قال : كان علي عليهالسلام يقول ذلك قلت كيف يترادان الفضل؟ قال : إن كان الرهن أفضل مما رهن به ثم عطب ، رد المرتهن الفضل على صاحبه ، وإن كان لا يسوى رد الراهن ما ينقص من حق المرتهن ، قال وكذلك كان قول علي عليهالسلام في الحيوان وغير ذلك. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أنه إذا هلك الرهن بتفريط من جهة المرتهن من تضييع وغير ذلك ، فأما إذا هلك من قبل نفسه أو من جهة غيره لم يلزمه شئ وكان له الرجوع على صاحبه بما عليه ، والذي يدل على ما قلناه :
#تكرار_تراد_الفضل_عن_علي#هلاك_الرهن_عند_المرتهن