رواية 5 — كتاب البيوع

فأما ما رواه محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن بن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرهن فقال : إن كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله وهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله وإن كان سواء فليس عليه شئ.
#تفصيل_تراد_الفضل_بمقدار_الدين#هلاك_الرهن_عند_المرتهن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ