رواية 11 — أبواب الجنابة وأحكامها

فأما ما رواه الصغار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عمن رواه عن عبيد بن زرارة قال : قلت له هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل قال : لا ، وأيكم يرضى ان يرى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو أمه أو زوجته أو واحدة من قرابته قائمة تغتسل فيقول مالك فتقول احتلمت وليس لها بعل ثم قال : لا ليس عليهن ذاك وقد وضع الله ذلك عليكم قال : الله تعالى ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ولم يقل ذلك لهن. فهذا خبر مرسل لا يعارض به ما قدمناه من الاخبار ويحتمل أن يكون الوجه فيه ما قلناه في الخبر الأول سواء ، ويزيد ذلك بيانا :
#رواية_شاذة_في_نفي_غسل_المرأة_من_الاحتلام_مطلقا#إنزال_المرأة_يوجب_الغسل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ