رواية 2 — كتاب البيوع

عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن النضر عن القاسم بن سليمان جميعا عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل رهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فأدعي الذي عنده الرهن أنه بألف وقال صاحب الرهن هو بمائة فقال : البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف فإن لم يكن له بينة فعلى الذي له الرهن اليمين أنه بمائة.
#تكرار_نفس_حكم_البينة_واليمين#اختلاف_الراهن_والمرتهن_بالمقدار
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ