رواية 4 — كتاب البيوع
فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهمالسلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال : الراهن هو بكذا وكذا وقال المرتهن هو بأكثر قال علي عليهالسلام : يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لأنه أمينه. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه ينبغي للراهن والأفضل له أن يصدقه من حيث إنه إئتمنه وإن لم يكن ذلك واجبا عليه ولازما له والواجب في الحكم ما تضمنته الاخبار الأولة.
#رواية_تصديق_المرتهن_محمولة_على_الاستحباب#اختلاف_الراهن_والمرتهن_بالمقدار