رواية 3 — كتاب البيوع
الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إذا اختلفا في الرهن فقال : أحدهما رهنته بألف وقال الآخر بمائة درهم قال : يسئل صاحب الألف البينة فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة.
#تكرار_ثالث_قاعدة_البينة_واليمين#اختلاف_الراهن_والمرتهن_بالمقدار