رواية 1 — كتاب البيوع

أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبان ويحيى عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : المال الذي يعمل به مضاربة له من الربح وليس عليه من الوضيعة شئ إلا أن يخالف أمر صاحب المال.
#للمضارب_الربح_دون_ضمان_الا_بالمخالفة#ربح_المضارب_وعدم_ضمانه_الخسارة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ