رواية 5 — كتاب البيوع
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن الجهم عن ثعلبة عن عبد الملك ابن عتبة قال : سألت بعض هؤلاء يعني أبا يوسف وأبا حنيفة فقلت إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل فيقول قد ضاع أو قد ذهب قال : فادفع إليه أكثره قرضا والباقي مضاربة فسألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ذلك فقال : يجوز.
#قصة_دفع_اكثر_المال_قرضا_والباقي_مضاربة#ربح_المضارب_وعدم_ضمانه_الخسارة