رواية 3 — كتاب البيوع
عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في تاجر أتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضارب ضمان ، وقال أيضا من ضمن مضاربة فليس له إلا رأس المال وليس له من الربح شئ.
#قضاء_علي_بعدم_ضمان_المضارب#ربح_المضارب_وعدم_ضمانه_الخسارة