رواية 2 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن عمار ابن مروان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال قلت له : الرجل يكون عنده المملوكة وابنتها فيطأ إحديهما فتموت وتبقى الأخرى أيصلح له أن يطأها؟ قال : لا.
#تكرار_عدم_حلية_احداهما_بعد_موت_الاخرى#مساواة_المملوكة_للحرة_في_التحريم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ